تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
231
جواهر الأصول
فالسقوط في هذا القسم أيضاً يتوقّف على صدور عمل ما من المخاطب ، وهو إمّا نفس الفعل أو الاستنابة عليه . الثالث : أن يجوز للغير التبرّع عنه ، والمتبرّع وإن كان كالنائب ؛ من أنّ وجوده وجود تنزيلي للمخاطب ، إلاّ أنّ جعل التنزيل في النائب بيد المخاطب فقط دون المتبرّع ؛ فإنّ للمتبرّع جعل نفسه بمنزلة نفس المخاطب على ماله من الخصوصيات المبحوث عنها في المحلّ المناسب له . فالارتباط في هذا القسم أضعف من الأوّلين من هذه الجهة ؛ وهي عدم لزوم صدور عمل من المخاطب ، ولكنّه مرتبط به أيضاً ؛ إذ التبرّع إنّما هو تبرّع عن الغير ، وهذا معنى الارتباط به ، بخلاف الأوّلين . ولعلّ في هذا الباب أيضاً وجوهاً أُخر في كيفية سقوط التكليف ، ولكن المهمّ هو الذي أشرنا . إذا تمهّد لك هذه المقدّمة فنقول : إنّ المستفاد من المحقّق النائيني ( قدس سره ) بعد إطالة الكلام بما لا دخالة لبعضه في المقام - هو أنّ التكليف في موارد جواز الاستنابة من باب الوجوب التخييري بين المباشرة وبين الاستنابة ؛ تخييراً شرعياً ؛ لأنّه يكون نتيجة التكليف - بعد قيام الدليل على جواز الاستنابة - هو التخيير بين المباشرة والاستنابة ؛ لأنّ الاستنابة أيضاً فعل اختياري للشخص قابلة لتعلّق التكليف بها تخييراً أو تعييناً . وفي موارد جواز التبرّع من باب الوجوب المشروط ؛ لاشتراط وجوب المباشرة على عدم إتيان المتبرّع ، ولا يصحّ جعله من الوجوب التخييري لوجهين : أحدهما : أنّ الواجب في التخييري معادل للواجب الآخر ، من دون ترتّب وطولية لأحدهما على الآخر ، وحيث إنّ المقام ليس كذلك فلا يعقل كونه من باب التخيير .